وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 191 @ لغائبة أو خاف زنا مدته أي مدة سفره إليها وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد أو وجد حرة بمؤجل وهو فاقد للمهر لأنه قد يعجز عند حلوله أو بلا مهر كذلك لوجوب مهرها عليه بالوطء أو بأكثر من مهر مثل وإن قدر عليه كما لا يجب شراء ماء الطهر بأكثر من ثمن مثله وهذه والتي قبلها من زيادتي .
لا إن وجدها بدونه أي بدون مهر المثل وهو واجده فلا تحل له من ذكرت لقدرته على نكاح حرة و ثانيها بخوفه زنا بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم أي للزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد