وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 190 @ وكذا لو ابتاعته كذلك ولا ينكح حر من بها رق لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط وإن عم الثالث الحر وغيره واختص بالمسلم أحدها بعجزه عمن تصلح لتمتع ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة ولآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات بخلاف ما إذا كان تحته من تصلح للتمتع أو قادرا عليها لاستغنائه حينئذ عن إرقاق الولد أو بعضه ولمفهوم الآية والمراد بالمحصنات الحرائر وقوله المؤمنات جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة وتعبيري بمن تصلح أعم من تعبيره بحرة وسواء أكان العجز حسيا وهو ظاهر أو شرعيا كأن ظهرت عليه مشقة في سفره