وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 183 @ إنما يباح بالعقد لا بالاجتهاد وتعبيري بمحرمة أعم من تعبيره كغيره بمحرم لشموله المحرمة بنسب ورضاع ومصاهرة ولعان ونفي وتوثن وغيرها ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه ووطء الزوج أم زوجته أو بنتها بشبهة فينفسخ به نكاحها كما يمنع انعقاده ابتداء سواء أكانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني وحرم ابتداء ودواما جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها بواسطة أو بغيرها قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح وذكر الضابط المذكور مع جعل ما بعده مثالا له أولى مما عبر به وخرج بالنسب والرضاع المرأة وأمتها فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا فإن جمع بينهما بعقد بطل فيهما إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى أو بعقدين فكتزوج للمرأة من اثنتين فإن عرفت السابقة ولم تنس بطل الثاني أو نسيت