وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 182 @ أو وطئ بفاسد نكاح حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح وبشبهة يثبت النسب والعدة فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا وخرج بما ذكر من وطئها بزنا أو باشرها بلا وطء فلا تحرم عليه أمها ولا بنتها ولا تحرم هي على أبيه وابنه لأن ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة ولو اختلطت امرأة محرمة عليه ب نسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح منهن جوازا وإلا لانسد عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى محل آخر لم يأمن مسافرتها إلى ذلك المحل أيضا فعلم أنه لا ينكح الجميع وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة أو إلى أن يبقى عدد محصور حكى الروياني عن والده فيه احتمالين وقال الأقيس عندي الثاني لكن رجح في الروضة الأول في نظيره من الأواني ويفرق بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها بخلاف النكاح وخرج بما ذكر ما لو اختلطت بمحصورات كعشرين فلا ينكح منهن شيئا تغليبا للتحريم ولو اختلطت زوجته بأجنبيات لم يجز له وطء واحدة منهن مطلقا ولو باجتهاد إذ لا دخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء