وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 176 @ كما هو ظاهر نص الشافعي وصححه الشيخ أبو علي وجزم به شراح الحاوي لأن له بيعها وإجارتها وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرمة كأخته أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة لأنه لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلا و يزوج فاسق أمته ومكاتب أمته بإذن سيده ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنون وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة بخلاف عبده لما فيه من انقطاع إكسابه عنه فلأب تزويجها إلا إن كان موليه صغيرة ثيبا عاقلة وللسلطان تزويجها لا إن كان صغيرا أو صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقا وتعبيري بموليه أعم من تعبيره بصبي والتقييد بولي النكاح والمال من زيادتي باب ما يحرم من النكاح عبر عنه في الروضة كأصلها بباب موانع النكاح ومنها وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس