وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 175 @ كما سيأتي ولو نكح امرأة بإذن ثم طلقها لم ينكح ثانيا إلا بإذن جديد ولا يجبره عليه سيده ولو صغيرا لأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق فلا يملك إثباته كعكسه أي كما لا يجبر العبد سيده على تزويجه فلا يلزمه لما فيه من تشويش مقاصد الملك وفوائده وله إجبار أمته على نكاحها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا فارقت العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها بخلاف البيع لأنه لا يقصد به التمتع وله تزويجها برقيق ودنيء النسب لأنها لا نسب لها لا إجبار مكاتبة ومبعضة لأنهما في حقه كالأجنبيات وهذا من زيادتي ولا إجبار أمة سيدها وإن حرمت عليه فلو طلبت منه تزويجها لم يلزمه لأنه ينقص قيمتها ويفوت التمتع عليه فيمن تحل له وتزويجه لها كائن بملك لا بولاية لأنه يملك التمتع بها في الجملة فيزوج مسلم أمته الكافرة ولو غير كتابية