وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 144 @ شهود وقال الزوج بل بهما فتحلف هي كما نقله ابن الرفعة عن الذخائر والزركشي عن النص لأن ذلك إنكار لأصل العقد وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها بالنكاح بأن كانت غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها وإنما لم يشترط لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه الإشهاد وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه وقضية التقييد بمن يعتبر رضاها أنه لا يسن الإشهاد على رضا المجبرة وقال الأذرعي ينبغي أنه يسن أيضا خروجا من خلاف من يعتبر رضاها فصل في عاقد النكاح وما يذكر معه لا تعقد امرأة نكاحا ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا لنفسها