وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 143 @ قال ولو أقاما عليه بينة لم تسمع قال السبكي وهو صحيح إذا أراد إنكاحا جديدا كما فرضه فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها قلت وهو داخل في قولي في حقهما لا بإقرار الشاهدين بما يمنع صحته أي النكاح فلا يؤثر في إبطاله كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين فإن أقر الزوج دون الزوجة به فسخ النكاح لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه وعليه المهر إن دخل بها وإلا فنصفه إذ لا يقبل قوله عليها في المهر وقولي فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهي فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق كما لو أقر بالرضاع وتعبيري بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسق أو أقرت الزوجة دون الزوج بخلل في ولي أو شاهد كفسق حلف فيصدق لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها وهذه من زيادتي فإن طلقت قبل دخول فلا مهر لإنكارها أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل وخرج بالخلل فيمن ذكر غيره كما لو قالت الزوجة وقع العقد بغير ولي ولا