وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 136 @ الأخرى فيقبل ذلك وهذا التفسير مأخوذ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي أو من تفسير نافع الراوي عنه وهو ما صرح به البخاري فيرجع إليه والمعنى في البطلان به التشريك في البضع حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين وقيل غير ذلك وكذا لا يصح لو سميا معه أي مع البضع مالا كأن قال وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى فإن لم يجعل البضع صداقا بأن سكت عن ذلك صح نكاح كل منهما لانتفاء التشريك المذكور ولأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح ولكل واحدة مهر المثل لفساد المسمى و شرط في الزوج حل واختيار