وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 135 @ و بزوجني من قبل الزوج و ب تزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا لا بكناية بقيد زدته بقولي في صيغة كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح بخلاف البيع إذ لا بد فيها من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها ولا ب قبلت في قبول لانتفاء التصريح فيه بأحد اللفظين ونيته لا تفيد فلا بد أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها أو النكاح أو التزويج أو رضيت نكاحها على ما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة وأيده الزركشي بنص في البويطي ولا يصح نكاح شغار للنهي عنه في خبر الصحيحين كزوجتكها هو أعم من قوله هو زوجتكها أي بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل منهما صداق