وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 109 @ نعم لو وقع تشقيص كعشرين شاة ببلد وعشرين بآخر فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة ولو حال الحول والمال ببادية فرقت الزكاة بأقرب البلاد إليه فإن عدمت في بلد وجوبها الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب نقل لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وكذا إن وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شيء رد نصيب البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم فإن لم ينقص نصيبهم نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد ومسألتا الفضل مع تقييد الباقين بنقص نصيبهم من زيادتي وخرج بزيادتي للمالك الإمام فله ولو بنائبه نقلها مطلقا ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا وشرط العامل أهلية الشهادات أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها وفقه زكاة بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر وقولي أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا وسن للإمام أن يعلم شهرا لأخذها أي الزكاة ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها والمستحقون لأخذها وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة الشرعية وذلك فيما يعتبر فيه الحول