وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 108 @ غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن كفاية بعض آخر كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الإمام أو المالك لا بين آحاد الصنف فيجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية لأن عليه التعميم فعليه التسوية بخلاف المالك إذا لم ينحصروا أو لم يف بهم المال وبهذا جزم الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية ولا يجوز للمالك أي يحرم عليه ولا يجزيه نقل زكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم لما في خبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم