وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 99 @ فيما ذكره إذ منه العريف والحاسب وأما أجرة الحافظ للأموال والراعي بعد قبض الإمام ففي جملة السهمان لا في سهم العامل والكيال والوزان والعداد إن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم العامل وما ذكر أولا محله إذا فرق الإمام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من بيت المال فإن فرقها المالك أو جعل الإمام للعامل ذلك سقط سهم العامل كما سيأتي لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعا بالعمل لأن عملهما عام .
ولمؤلفة إن قسم الإمام واحتيج لهم وهم أربعة ضعيف إسلام أو شريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة وهذا في مؤلفة المسلمين كما يعلم مما يأتي وفي كلامي هنا إشارة إليه أما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامه أو يخاف شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف وقولي أو كاف إلى آخره من زيادتي ولرقاب وهم مكاتبون كتابة صحيحة بقيد زدته بقولي لغير مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة