وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 51 @ نجز في مرضه كوقف وهبة ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال وكذا أم ولد نجز عتقها في مرض موته .
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث عنها فإن تمحضت عتقا كأن قال إذا مت فأنتم أحرار أو فسالم وبكر وغانم أحرار أقرع بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل شقص وإلا بأن تمحضت غير عتق كأن أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين ولم يرتب