وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 50 @ قال المتولي وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة فتبطل الوصية بالزائد فيه إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين ولا مجيز أو كان وهو غير مطلق التصرف فالظاهر أنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان وإن أجاز ف إجازته تنفيذ للوصية بالزائد ويعتبر المال الموصى بثلثه مثلا وقت الموت لا وقت الوصية لأن الوصية تمليك بعد الموت فلو أوصى برقيق ولا رقيق له ثم ملك عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية به والمعتبر ثلث المال الفاضل عن الدين .
ويعتبر من الثلث الذي يوصي به عتق علق بالموت ولو مع غيره وتبرع