وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 48 @ أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة وقولي ك أوصيت إلى آخره أعم مما عبر به وكنايته كهو له من مالي وإن أشعر كلام الأصل بأنه صريح ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية أما قوله هو له فقط فإقرار لا وصية كما علم من بابه .
وتلزم أي الوصية بموت لكن مع قبول بعده ولو بتراخ في موصى له معين وإن تعدد فلا يصح القبول قبل الموت لأن للموصي أن يرجع في وصيته ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب وظاهر أنه لا حاجة إلى القبول فيما لو كان الموصى به إعتاقا كأن قال أعتقوا عني فلانا بعد موتي بخلاف ما لو أوصى له برقبته فإنه يحتاج إلى ذلك لاقتضاء الصيغة له .
والرد للوصية بعد موت لا قبله ولا معه كالقبول فإن مات الموصى له لا بعد موت الموصي بأن مات قبله أو معه بطلت وصيته لأنها ليست بلازمة ولا آيلة إلى اللزوم أو بعده قبل القبول والرد خلفه وارثه فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والراد هو الإمام وقولي لا بعده و خلفه أعم من تعبيره بما ذكره