وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 47 @ لمن يحل له اقتناؤه وزبل وخمر محترمة لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب الذي لا يقبل التعليم والخنزير والخمرة غير المحترمة وخرج بالمباح نحو مزمار وصنم وبزيادتي ينقل ما لا ينقل كقود وحد قذف نعم إن أوصى بهما لمن هما عليه صحت ولو أوصى من له كلاب تقتنى بكلب منها أو أوصى بها وله متمول لم يوص بثلثه صحت أي الوصية وإن قل المتمول في الثانية لأنه خير منها إذ لا قيمة لها أما إذا أوصى من لا كلب له يقتنى بكلب فلا تصح الوصية لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها أو أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها وتعبيري بمتمول أولى من تعبيره بمال .
أو أوصى من له طبل لهو وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان وطبل حل كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل حجيج يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال بطبل حمل على الثاني لأن الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام وتلغو الوصية بالأول أي بطبل اللهو إلا إن صلح للثاني أي لطبل الحل بهيئته أو مع تغيير يبقى معه اسم الطبل وقولي للثاني أعم من قوله لحرب أو حجيج لتناوله طبل الباز ونحوه .
و شرط في الصيغة لفظ يشعر بها أي بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان صريحه إيجابا ك أوصيت له بكذا