وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 8 @ و ذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة .
فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج لأن غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثني عشر ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن .
أو اجتمع الإناث ف الوارث بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة وسقطت الجدة بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقطت بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والأم والباقي للأخت .
أو اجتمع الممكن اجتماعه منهما أي من الصنفين ف الوارث أبوان أي أب وأم وابن وبنت وأحد زوجين أي الذكر إن كان الميت أنثى أو الأنثى إن كان الميت ذكرا والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين .
فلو لم يستغرقوا أي الورثة من الصنفين التركة صرفت كلها إن فقدوا كلهم أو باقيها إن وجد بعضهم وهو ذو فرض لبيت المال إرثا إن انتظم أمره بأن يكون الإمام عادلا وإلا أي وإن لم ينتظم رد ما فضل عن الورثة على ذوي فروض