وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 7 @ المال إرثا للمسلمين عصوبة لخبر أبي داود وغيره أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث شيئا لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة ويجوز تخصيص طائفة منهم بذلك وصرفه لمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته أو لمن أوصى له لا لقاتله وقد أوضحت ذلك في شرح الروض وللإرث أيضا شروط ذكرها ابن الهائم في فصوله وبينتها في شرحيها وله موانع تأتي .
والمجمع على إرثه من الذكور بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر ابن وابنه وإن نزل وأب وأبوه وإن علا وأخ مطلقا أي لأبوين أو لأب أو لأم وعم وابنه وابن أخ لغير أم أي لأبوين أو لأب في الثلاثة وإن بعدوا وزوج وذو ولاء و المجمع على إرثه من الإناث بالاختصار سبع وبالبسط عشر بنت وبنت ابن وإن نزل أي الابن وأم وجدة أم أب وأم أم وإن علتا وأخت مطلقا وزوجة وذات ولاء وتعبيري ب ذو ولاء