وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 627 @ وللعامل أجرة أي أجرة مثله إن فسخ الملتزم ولو بإعتاق الرقيق بعد شروع في العمل كما في القراض واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات الملتزم في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الملتزم منه بخلافه هنا وإلا بأن فسخ أحدهما قبل الشروع أو العامل بعده فلا شيء له وإن وقع العمل مسلما كأن شرط له جعلا في مقابلة بناء حائط فبنى بعضه بحضرته لأنه لم يعمل شيئا في الأول وفسخ ولم يحصل غرض الملتزم في الثانية .
نعم إن فسخ فيها لزيادة الملتزم في العمل فله الأجرة كما لو تلف مردوده هو أعم من قوله مات الآبق