وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 626 @ نصف الجعل في الصور الثلاث الأول والأخيرة وثلاثة أرباعه في الرابعة والخامسة وثلثاه في السادسة ولا شيء للآخر حينئذ لعدم الالتزام له وقبل فراغ من العمل الصادق ذلك بما قبل الشروع فيه للملتزم تغيير بزيادة أو نقص في الجعل أو العمل كما في البيع في زمن الخيار وتعبيري هنا وفيما يأتي بالملتزم أعم من تعبيره بالمالك وحكم التغيير في العمل من زيادتي فإن كان التغيير بعد شروع في العمل أو قبله و عمل العامل جاهلا بذلك فله أجرة أي أجرة مثله لأن النداء الثاني فسخ للأول والفسخ من الملتزم في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل وألحق به فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور فإن عمل في هذه عالما بذلك فله المسمى الثاني ويستثنى من الأول ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر وإن أفهم كلام بعضهم أن له بذلك كل المسمى الثاني وقولي أو عمل جاهلا من زيادتي .
ولكل منهما فسخ للجعالة لأنها عقد جائز من الطرفين كالقراض والشركة