وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 619 @ بالأصل فلا يعود رقيقا ولا يقبل إقراره به أي بالرق في تصرف ماض مضر بغيره بخلافه في مستقبل وإن أضر بغيره وماض لا يضر بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضى منه ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه أما التصرف الماضي المضر به فيقبل إقراره بالنسبة إليه ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهارا ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق وتعتد بثلاثة أقراء للطلاق وشهرين وخمسة أيام للموت وحذفت من الأصل هنا حكم ما لو ادعى رق صغير بيده جهل لقطه لذكره له في الدعوى والبينات وسيأتي بيانه ثم مع زيادة .
ولو استلحق نحو صغير هو أعم من قوله ولو استلحق اللقيط رجل ولو كافرا أو عبدا أو غير لاقط لحقه بشروطه السابقة في الإقرار لأنه أقر له بحق فأشبه ما لو أقر له بمال ولإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة لكن لا يسلم للعبد لاشتغاله بخدمة سيده