وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 618 @ فلا يصح كسائر عقوده وفارق صحة عباداته بأنها يتنفل بها فتقع منه نفلا بخلاف الإسلام وإنما صح إسلام علي رضي الله عنه في صغره لأن الأحكام كما قال البيهقي إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق أما قبلها فهي منوطة بالتمييز وكان علي مميزا حين أسلم فإن كفر بعد كماله بالبلوغ أو الإفاقة فيهما أي في هاتين التبعيتين فمرتد لسبق الحكم بإسلامه وخرج بفيهما ما لو كمل في تبعية الدار وكفر فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا خلاف ما ظنناه وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة نعم إن تمحض المسلمون بالدار لم يقر على كفره قطعا قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة وذكر حكم المجنون مطلقا مع ذكر حكم الصبي فيما لو كفر بعد بلوغه بالنسبة لتبعية السابي من زيادتي وتعبيري بأحد أصوله أولى من تعبيره بأحد أبويه .
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه اللقيط حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث وشراء فلا يكفي مطلق الملك لأنا لا نأمن أن يعتمد الشاهد ظاهر اليد وفارق غيره كثوب ودار بأن أمر الرق خطر فاحتيط فيه وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه وصفه بخلاف اللقيط لأنه حر ظاهرا أو يقر به بعد كماله ولم يكذبه المقر له هو أولى من قوله فصدقه ولم يسبق إقراره بعد كماله بحرية فيحكم برقه في الصورتين وإن سبق منه تصرف يقتضيها كبيع ونكاح نعم إن وجد بدار حرب لا مسلم فيها ولا ذمي فرقيق كسائر صبيانهم ونسائهم قاله البلقيني وكلامهم يقتضيه أما إذا أقر به لمكذبه أو سبق إقراره بالحرية فلا يقبل إقراره بالرق وإن عاد المكذب وصدقه لأنه لما كذبه حكم بحريته