وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 611 @ بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا هو أولى مما عبر به ويختلف ذلك باختلاف المال .
أما ما يعرض عنه غالبا كبرة وزبيبة وزبل يسير فلا يعرف بل يستبد به واجده وعليه مؤنة تعريف إن قصد تملكا ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقا فهو أعم من قوله إن أخذ لتملك وإن لم يتملك لوجوب التعريف عليه وهذا في مطلق التصرف فغيره إن رأى وليه تملك اللقطة له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الأمر للحاكم ليبيع جزءا منها وكالتملك الاختصاص وكقصده لقطة للخيانة وإلا أي وإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ وعليه اقتصر الأصل أو أطلق ولم يقصد تملكا أو اختصاصا ف مؤنة التعريف على بيت المال أو على مالك بأن يرتبها الحاكم في بيت المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره أو يأمره بصرفها ليرجع على المالك أو يبيع بعضها إن رآه كما في هرب الجمال والأخيران من زيادتي وإنما لم تلزم اللاقط لأن الحظ فيه للمالك فقط وإذا عرفها ولو لغير تملك لم يملكها إلا بلفظ أو ما في معناه كتملكت لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء وبحث ابن الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا بد فيها مما يدل على نقل الاختصاص وإطلاقي في تعريفها يشمل ما يعرف سنة وما يعرف دونها بخلاف تقييد الأصل بالسنة .
سقط فإن تملكها فظاهر المالك ولم يرض يبدلها ولا تعلق بها حتى لازم يمنع بيعها لزمه ردها له للخبر السابق وكذا المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة وهذه من زيادتي