وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 610 @ خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط أو قريته فإن كان بصحراء ففي مقصده ولا يكلف العدول إلى أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تبعها وعرف ولا يعرف في المساجد .
قال الشاشي إلا في المسجد الحرام سنة ولو متفرقة على العادة إن كانت غير حقيرة ولو من الاختصاصات لخبر زيد السابق وقيس بما فيه غيره فيعرفها أولا كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعا أو أسبوعين ثم كل أسبوع مرة أو مرتين ثم كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وشرط الإمام في الاكتفاء بالنسبة المتفرقة أن يبين في التعريف زمن وجدان اللقطة ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمدها الكاذب فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات ويعرف حقير بقيد زدته بقولي لا يعرض عنه غالبا متمولا كان أو مختصا ولا يتقدر بشيء