وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 604 @ فيصح اللقط منه كمرتد أي كما يصح من مرتد وكافر معصوم لا بدار حرب لا مسلم بها كاحتطابهم واصطيادهم وتنزع اللقطة منهم وتسلم لعدل لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم ويضم لهم مشرف في التعريف فإن تم التعريف تملكوا وذكر صحة لقط المرتد مع النزع منه ومن الكافر ومع ضم مشرف لهما من زيادتي وتعبيري بالكافر المعصوم أعم من تعبيره بالذمي و يصح من صبي ومجنون وينزعها أي اللقطة منهما وليها ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يقترض أي يجوز الاقتراض لهما لأن التملك في معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي فإن قصر في نزعها منهما فتلفت ولو بإتلافهما ضمن ثم يعرف التالف فإن لم يقصر فلا ضمان وذكر المجنون من زيادتي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما لا من رقيق بقيد زدته بقولي بلا إذن أي لا يصح اللقط منه بغير إذن سيده وإن التقط له لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية ولأنه يعرض سيده للمطالبة ببدل اللقطة لوقوع الملك له فعلم أنه لا يعتد بتعريفه فلو أخذت منه كان الأخذ لقطا لآخذها سيدا كان أو أجنبيا فهو أعم من تعبيره بأخذ السيد ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه .
ويصح اللقط من مكاتب كتابة