وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 543 @ و صح كراء العقب أي النوب بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق أي والمؤجر يركبها البعض الآخر تناوبا أو يؤجرها رجلين ليركب كل منهما زمنا تناوبا ويبين البعضين في الصورتين إن لم تكن عادة ثم يقتسم المكتري والمكري في الأولى أو المكتريان في الثانية الركوب على الوجه المبين أو المعتاد كفرسخ وفرسخ أو يوم ويوم وليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثة والمشي ثلاثة للمشقة وصح ذلك مع اشتماله على إيجار زمن مستقبل لأن التأخير الواقع فيه من ضرورة القسمة فإن لم يبين البعضين ولا عادة كأن قال المكري أركبها زمنا ويركبها المكتري زمنا لم يصح ولو أجرها لاثنين وسكت عن التعاقب صح