وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 542 @ كحج وعمرة وزكاة وكفارة فيصح الاكتراء لها كما علم من أبوابها وقولي فيها نية أولى من قوله لها نية وقولي ولم تقبل نيابة أولى من قوله إلا حج وتفرقة زكاة ونحو من زيادتي ولا اكتراء بستان لثمرة لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافها تبعا كما في الاكتراء للإرضاع وسيأتي وهذا خرج بقولي لا تتضمن استيفاء عين قصدا والتصريح بكل منهما من زيادتي .
وصح تأجيلها أي المنفعة في إجارة ذمة كألزمت ذمتك حمل كذا إلى مكة غرة شهر كذا كالسلم المؤجل لا في إجارة عين فلا يصح الاكتراء لمنفعة قابلة كإجارة دار سنة أولها من الغد كبيع العين على أن يسلمها غدا و لكن صح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته لاتصال المدتين فدخل في ذلك ما لو أجرها لزيد مدة فأجرها زيد لعمرو تلك المدة فيصح إيجارها مدة تليها من عمرو لأنه المالك لمنفعتها لا من زيد خلافا للقفال وكلام الأصل يوافقه فتعبيري بمالك المنفعة أولى من تعبيره بالمستأجر .