وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 536 @ المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وقولي كثمن إلى آخره أولى مما عبر به .
ويستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي غالبا التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة .
و شرط في المنفعة كونها متقومة أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة مقدورة التسليم حسا وشرعا واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا بأن لا يتضمنه العقد فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ككلمة بيع وإن روجت السلعة إذ لا قيمة له و لا اكتراء نقد