وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 535 @ ببعض رقيق حالا لإرضاع باقيه للعلم بالأجرة والعمل المكترى له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا بخلاف ما لو اكتراها ببعضه بعد الفطام لإرضاع باقيه للجهل بالأجرة إذ ذاك وبخلاف ما لو اكتراها لإرضاع كله ببعضه حالا أو بعد الفطام لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا فيهما وللجهل بالأجرة في الثاني هكذا افهم هذا المقام وقد بسطت الكلام عليه في شرح الروض وتعبيري بإرضاع باقيه أولى من تعبيره بإرضاع رقيقه وهي أي الأجرة في إجارة ذمة كرأس مال سلم لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها ولا عليها ولا تؤجل وإن عقدت بغير لفظ السلم فتعبيري بذلك أعم من قوله ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس و هي في إجارة عين كثمن فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها وتعجل إن كانت كذلك وأطلقت وتملك بالعقد مطلقا لكن ملكها يكون ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بان أن