وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 512 @ الجاهل لعذره وكالثقة عدد التواتر ولو من فسقة أو كفار .
قال ابن الرفعة وكل ذلك في الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق كما قاله الماوردي وكذا يبطل حقه لو أخبر بالبيع بقدر فترك فبان بأكثر لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى لا إن بان بدونه أو لقي المشتري فسلم عليه أو بارك له في صفقته فلا يبطل حقه لأن الترك لخبر تبين كذبه بالزيادة في الأولى والسلام سنة قبل الكلام في الثانية وقد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته مباركة في الثالثة وتعبيري بقدر وبدونه أعم من تعبيره بألف وبخمسمائة كتاب القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة كما صرح به الأصل ومقارضة والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة والقراض أخذا مما يأتي توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما وهذا أولى من قول الأصل القراض أن يدفع إليه مالا إلى آخره أركانه ستة مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال وشرط فيه أي في المال