وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 467 @ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع فإن اعتيد قلعه قبل إدراكه أو لم ينقص أجبر على قلعه ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصير من المستعير إما بتأخير الزراعة وعليه اقتصر الأصل أو بها كأن علا الأرض سيل أو ثلج أو نحوه مما لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد زواله وهو لا يدرك في المدة قلع أي المعير مجانا بخلاف ما إذا تأخر إدراكه لا لتقصيره بل لنحو حر أو برد أو مطر كما لو حمل نحو سيل كهواء بذرا بمعجمة إلى أرضه فنبت فيها فيقلعه مجانا لأنه لم يأذن فيه فعلم أنه باق على ملك مالكه ومحله إذا لم يعرض عنه وإلا فقد صار ملكا لمالك الأرض ويلزم مالك البذر إن قلع باختياره تسوية الحفر الحاصلة بالقلع دون الأجرة للمدة التي قبل القلع كما جزم به ابن الرفعة لعدم الفعل منه ونحو من زيادتي .
ولو قال من بيده عين كدابة وأرض أعرتني فقال له مالكها بل آجرتك أو غصبتني بقيد زدته بقولي ومضت مدة لها أجرة صدق أي المالك كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا بمقابل في الأولى والأصل عدم الإذن في الثانية والتصديق يكون بيمينه إن بقيت العين فيحلف أنه ما أعاره وأنه آجره أو غصبه