وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 466 @ تركا حتى يختار أحدهما ما له اختياره لتنقطع الخصومة فليس للمعير أن يقلع مجانا وإن لم يعطه المستعير أجرة لتقصيره بترك الاختيار وتعبيري بما ذكر أولى من قوله حتى يختارا .
ولمعير زمن الترك دخولها أي الأرض وانتفاع بها لأنها ملكه وله استظلال بالبناء والغراس ولمستعير دخولها لإصلاح بترميم بناء وسقي غراس وغيرهما صيانة لملكه عن الضياع نعم إن تعطل نفعها على مالكها بدخوله لم يمكن من دخولها إلا بأجرة أما دخوله لها لغير ذلك كتنزه فممتنع عليه ولكل منهما مجتمعين ومنفردين بيع ملكه ممن شاء كسائر أملاكه حتى لو باعا ملكيهما بثمن واحد صح للضرورة ووزع الثمن عليهما ولا يؤثر في بيع المستعير تمكن المعير من تملكه ماله كتمكن الشفيع من تملك الشقص وللمشتري الخيار إن جهل وله حكم من باعه من معير ومستعير فيما مر لهما وإذا رجع قبل إدراك زرع بقيد زدته بقولي لم يعتد قلعه قبل إدراكه ونقص لزمه تبقيته إليه أي إلى قلعه لأن له أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس بأجرة