وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 437 @ تفسير الحق بالأولين منها وخرج بعلي عندي فيقبل تفسيره بنجس لا يقتنى لا بما قبله .
ولو أقر بمال وإن وصفه بنحو عظم كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه أي من المال وإن لم يتمول كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله قال الشافعي أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة وبمستولدة لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع وخرج بمنه تفسير ذلك بالنجس وإن حل اقتناؤه كجلد ميتة فلا يقبل إذ لا يصدق عليه اسم المال .
ولو قال له علي أو عندي شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء لأن الثاني تأكيد أو قال شيء وشيء أو كذا وكذا فشيئان يلزمه لاقتضاء العطف المغايرة أو قال كذا درهم برفع بدلا