وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 432 @ فلو أطلق الإقرار بالدين لم ينزل على دين التجارة وهو ظاهر إن تعذرت مراجعته كنظيره في إقرار المفلس وإن لم يكن مأذونا له في التجارة لم يقبل إقراره على سيده فيتعلق ما أقر به بذمته فيتبع به بعد عتقه صدقه السيد أو كذبه هذا كله في غير المكاتب أما المكاتب فيصح إقراره مطلقا كالحر .
و قبل إقرار مريض ولو لوارث بدين وعين لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق .
ولا يقدم فيما لو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر بآخر أو أقر في أحدهما بدين وأقر وارثه بآخر إقرار صحة على إقرار مرض ولا إقرار مورث على إقرار وارث بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو في المرض وإقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بالدينين .
و شرط في المقر له أهلية استحقاق للمقر به لأن الإقرار بدونه كذب فلا يصح إقرار لدابة لأنها ليست أهلا لذلك فإن قال علي بسببها لفلان كذا صح حملا على أنه جنى عليها أو اكتراها أو استعملها تعديا وتعبيري بفلان أعم من تعبيره بمالكها مع أنه لو لم يذكر شيئا منهما صح وعمل ببيانه ك صحة الإقرار لحمل هند وإن أسنده لجهة لا تمكن في حقه كقوله أقرضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الإسناد المذكور وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وقواه السبكي وما وقع في الأصل واستدرك به في الروضة على الرافعي من أنه لغو فهمه من قول المحرر وإن أسنده إلى جهة لا تمكن فهو لغو وهو كما قال صاحب الأنوار والأذرعي وغيرهما