وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 420 @ و بزوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار ما وكل في بيعه ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم على التصرف بخلاف نحو العرض على البيع وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بخروج محل التصرف عن ملك الموكل ولو اختلفا فيها أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة أو قال الوكيل قبل تسليمه المبيع أو بعده بحق وهو من زيادتي كأن سلمه وقد أذن له الموكل في تسليمه قبل قبض الثمن قبضت الثمن وتلف أو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه من بيع أو غيره فأنكر الموكل القبض أو الإتيان بالتصرف حلف أي الموكل فيصدق لأن الأصل عدم الإذن فيما قاله الوكيل في الأولى بقسميها وبقاء حقه في الثانية