وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 388 @ بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر الزعيم غارم وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه .
ولو برئ أي الأصيل من الدين بأداء أو إبراء أو غير ذلك فهو أعم من قوله ولو أبرأ الأصيل برئ ضامن منه لسقوطه ولا عكس في إبراء أي لو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط به الدين كفك الرهن بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه لأن ذمته خربت دون الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو لأن التركة قد تهلك فلا يجد مرجعا إذا غرم وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل .
ولضامن بإذن مطالبة أصيل بتخليصه بأداء إن طولب كما أنه يغرمه إن غرم بخلاف ما إذا لم يطالب لأنه لم يتوجه إليه خطاب ولم يغرم شيئا