وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 387 @ بل وعد ولا يصحان أي الضمان والكفالة بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما والتصريح بالثانية من زيادتي ولا بتعليق نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أو كفلت بدنه و لا توقيت نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت وهذه بالنسبة للضمان من زيادتي .
ولو كفل بدن غيره وأجل إحضارا له ب أجل معلوم صح للحاجة نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر كضمان حال مؤجلا به أي بأجل معلوم فإنه يصح ويثبت الأجل في حق الضامن وعكسه أي ضمان المؤجل حالا وذلك لأن الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة ولا يلزم الضامن تعجيل للمضمون وإن التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا أو عكسه فكضمان المؤجل حالا ولمستحق للدين سواء أكان هو المضمون له أم وارثه مطالبة ضامن وأصيل بالدين