وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 375 @ أي يصير نظيره في ذمته فإن تعذر أخذه منه بفلس أو غيره كجحد وموت لم يرجع على محيل كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده .
وإن شرط يساره أي المحال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة ولو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وتحالف فهم أعم من قوله بعيب وقد أحال مشتر بائعا بثمن بطلت أي الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع وفرقوا بينه وبين ما لو أحالها بصداقها ثم انفسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة بأن الصداق أثبت من غيره لا إن أحال بائع به على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى سواء أقبض المحتال المال أم لا فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني ولو أحال بائع بثمن رقيق على المشتري فاتفق البيعان والمحتال على حريته