وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 374 @ في الواقع وعند العاقدين كذلك أي قدرا وصفة وجنسا لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض فلا تصح مع الجهل بما يحال به أو عليه كإبل الدية ولا مع اختلافهما قدرا أو صفة أو جنسا ولا مع الجهل بتساويهما فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة ولزيد على عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح ولو كان بأحد الدينين توثق برهن أو ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق ويفارق عدم سقوطه بانتقاله للوارث بأن الوارث خليفة المورث فيما يثبت له من الحقوق بخلاف غيره .
ويبرأ بها أي بالحوالة محيل عن دين المحتال ويسقط دينه عن المحال عليه ويلزم دين محتال محالا عليه