وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 368 @ فإن شرطه بعد البناء لم يصح لأن الأعيان لا تؤجل ولأن سدس الجدار قبل شخوصه معدوم .
ويأتي مثله في العرصة وثلث آلته .
وله صلح بمال على إجراء ماء غير غسالة في ملك غيره أرضا أو سطحا أو إلقاء ثلج في أرضه أي أرض غيره كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من سطحه إلى سطح جاره لينزل الطريق أو أن يجري ماء النهر في أرض غيره ليصل إلى أرضه أو أن يلقي الثلج من سطحه إلى أرض غيره وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر لأنه لا يمكن معرفته لكن يشترط بيان موضع الإجراء وطوله وعرضه وعمقه ومعرفة قدر السطح الذي ينحدر منه الماء والسطح الذي ينحدر إليه مع معرفة قوته وضعفه .
وتقييدي بغير الغسالة في الأولى وبالأرض في الثانية من زيادتي فخرج بهما الصلح بمال على إجراء ماء الغسالة وإلقاء الثلج على السطح فلا يصح لأن الحاجة لا تدعو إليه وفي الثانية ضرر ظاهر .
ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما فإن علم أنه بني مع بناء أحدهما