وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 367 @ بكسر النون وضمها لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه لا إعادته بآلة نفسه فلا يمنع منها لأن له غرضا في الوصول إلى حقه ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه والمعاد بآلة نفسه ملكه يضع عليه ما شاء وله نقضه وإن قال له الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي من القيمة .
لم تلزمه إجابته كابتداء العمارة ولو أعاداه بنقضه فمشترك كما كان فلو شرطا زيادة لأحدهما لم يصح لأنه شرط عوض من غير معوض أو أعاده أحدهما بنقضه أو بآلة نفسه ليكون للآخر فيما أعيد بها جزء وشرط له الآخر الآذن له في ذلك زيادة تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر في الأولى وفي مقابلة ذلك مع جزء من آلته في الثانية جاز فإن شرط له في الأولى سدس النقض كان له ثلثاه أو سدس العرصة فثلثاها أو سدسهما فثلثاهما أو في الثانية سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما قال الإمام في الأولى هذا فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال