وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 326 @ وكانقطاع جنس العوض أو هرب موسر أو امتناعه من دفعه لجواز الاستبدال عنه في الأولى وإمكان الاستيفاء بالسلطان في غيرها فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به والتصريح بمحضة وبقولي ولم يتعلق به حق لازم وبالشروط في مسألة الجهل من زيادتي وإن قدمه الغرماء بالعوض فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ بنحو فسخت العقد كنقضته أو رفعته والتصريح بهذا من زيادتي لا بوطء وتصرف كإعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للفرع فتعبيري بتصرف أعم من اقتصاره على الإعتاق والبيع .
ولو تعيب مبيع مثلا بجناية بائع بقيد زدته بقولي بعد قبض أو بجناية أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن وإلا بأن تعيب بآفة سماوية أو بجناية بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو مشتركة كتزويجه له عبدا كان أو أمة أخذه ناقصا أو ضارب بثمنه