وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 321 @ غرماؤه أي المدين إعساره فإن لم يعرف له مال حلف فيصدق لأن الأصل العدم وإلا بأن عرف له مال كان لزمه بشراء أو قرض لزمه بينة بإعساره ويحلف معها بطلب الخصم ويغني عن بينة الإعسار بينة تلف المال وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بلزوم الدين في معاملة مال إذ المعاملة ليست شرطا وشرط بينة إعساره كونها تخبر باطنه بطول جواره وكثرة مخالطته فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد قوله أنه بها وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه فتقيد النفي ولا تمحضه كقولها لا يملك شيئا لأنه كذب وإذا ثبت أي إعساره عند القاضي أمهل حتى يوسر فلا يحبس ولا يلازم للآية السابقة بخلاف من لم يثبت إعساره نعم لا يحبس الوالد للولد ولا المكاتب للنجوم