وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 320 @ ودراعة فوق القميص ويزاد في الشتاء جبة أو نحوها والمرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها ولا يترك له فرش وبسط لكن يسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رد إلى اللائق أو دونه تقتيرا لم يزد عليه ويترك للعالم كتبه قاله العبادي وابن الأستاذ وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشتري له .
ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده وموقوف هو أعم من قوله والأرض الموقوفة عليه لبقية دين لأن منفعة المال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب فليصرف بدل منفعتهما للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة قال الشيخان وقضيته إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد لا كسبه و لا إجارة نفسه فلا يلزمانه لبقية الدين قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب نعم يلزمه الكسب لدين عصى بسببه كما نقله ابن الصلاح عن محمد بن الفضل الفراوي .
وإذا أنكر