وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 304 @ ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر وإذا حلف أي المنكر في الثانية وغرم الراهن للمجني عليه الأقل من قيمته أي المرهون والأرش كما في جناية أم الولد لامتناع البيع ولو نكل المنكر فيهما حلف المجني عليه لأن الحق له لا المقر لأنه لم يدع لنفسه شيئا ثم إذا حلف المجني عليه بيع العبد للجناية لثبوتها باليمين المردودة إن استغرقت أي الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباقي رهنا إن كانت الجناية قبل القبض لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه وقولي ولو نكل إلى آخره من زيادتي في الأولى وإن استغرقت من زيادتي الثانية .
ولو أذن أي المرتهن في بيع مرهون فبيع ثم بعد بيعه قال رجعت قبله وقال الراهن بعده حلف المرتهن لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه والأصل عدم بيع الراهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن وذكر حكم التحليف في هذه والتي بعدها من زيادتي كمن عليه دينان بأحدهما وثيقة كرهن فأدى أحدهما ونوى دينها أي الوثيقة فإنه يحلف فهو مصدق على المستحق القائل إنه أدى عن الدين الآخر سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفية أدائه وإن أطلق