وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 301 @ أو قدر مرهون به كبألفين فقال بل بألف وهذا من زيادتي حلف راهن وإن كان المرهون بيد المرتهن لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وخرج برهن التبرع الرهن المشروط في بيع بأن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهما فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره وحلف المكذب لما مر وتقبل شهادة المصدق عليه لخلوها عن التهمة فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع وقولي وأقبضاه من زيادتي .
ولو اختلفا في قبضه أي المرهون وهو بيد راهن أو بيد مرتهن وقال الراهن غصبته أو أقبضته عن جهة أخرى كإعارة وإجارة وإيداع حلف لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن