وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 300 @ كحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة بجميع أجزاء الدين كالشهادة إلا إن تعدد عقد أو مستحق للدين أو مدين أو مالك معار رهن فينفك بعضه بالقسط كأن رهن بعض عبد بدين وباقيه بآخر ثم برئ من دين أحدهما أو رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه ثم برئ من أحدهما أو رهن اثنان من واحد بدينه عليهما ثم برئ أحدهما مما عليه أو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد فكاك نصف العبد أو أطلق ثم جعله عنه وذكر تعدد المستحق ومالك المعار من زيادتي .
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به لو اختلفا أي الراهن والمرتهن في رهن تبرع أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر أو قدره أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بشجرها فقال بل وحدها أو عينه كهذا العبد فقال بل الثوب