وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 298 @ فعل أو الراهن ومرتهن القتيل فنقل الشيخان عن الإمام أنه ليس لمرتهن القاتل طلب البيع ثم قال ومقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك فإن كانا أي القاتل والقتيل مرهونين بدين واحد عند شخص فأكثر أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد من القاتل فاتت الوثيقة وإلا بأن لم يقتص منه بل وجب مال متعلق برقبته نقصت أي الوثيقة في الأولى وتنقل في الثانية لغرض أي فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن في نقلها غرض لم تنقل فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل فإن كان حالا فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا أو تأجيلا وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة