وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 297 @ والجناية على غير أجنبي سبب وجوب مال كأن عفي على مال أو كان القتل خطأ فلا يفوت الرهن وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بعفي على مال .
وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص منه السيد فات الرهنان لفوات محلهما وإن وجب مال كأن قتل خطأ أو عفي على مال تعلق به أي بالمال حق مرتهن القتيل والمال متعلق برقبة القاتل فيباع بقيد زدته بقولي إن لم تزد قيمته على الواجب بالقتل وثمنه إن لم يزد على الواجب رهن وإلا فقدر الواجب منه لا أنه يصير نفسه رهنا لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن زادت قيمة القاتل على الواجب بيع قدره وحكم ثمنه ما مر فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الكل وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهنان على النقل